· بدع ومنكرات عند العقد
(1) قول البعض: عقد قران:
· والصحيح عقد زواج أو عقد نكاح. فكلمة قرين لم تأت فى القرآن إلا فى موضع الذم (قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ ) "ق : 27" والقرين هو الذى يلازمك وأنت له كارهة مبغض.
(2) الاسراف الباهظ على بطاقات الدعوة حتى تخرج فى شكل لائق جميل:
· وهذا من الاسراف الذى لا يعود بالنفع على العروسين ولو استعاض عن ذلك بكتب هذه الدعوة على كتيب صغير تم توزيعها لقامت بنفس الفرض ولافادت الناس.
(3) وضع المنديل على يد كلا من الولى والزوج:
· و كأنه شرط أو ركن من أركان العقد ولا أعلم من أين تسرب هذا الفعل إلى أفراح المسلمين وقد وصل الغلو ببعض الناس أنه لو لم يجد منديل قماش استبدلوه بمنديل ورق وهذا يدل على أن الأمر قد استقر فى نفوس الناس وكأنه من لوازم العقد.
(4) التوبة الجماعية:
· والتى يطلب المأذون من الحضور أن يرددها خلفه فيقول لهم قولوا "تُبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا ...........إلى آخر ما يقول وهذه من البدع المستحدثة التى استحدثها البعض وليس هناك فى الشرع ما يدل عليها. فإذا ما أذنب العبد ذنباً ثم أراد أن يتوب فليس بينه وبين الله حجاب أو وسيط فيرفع يده فى أى وقت ويقول يا رب ويطلب منه المغفرة والرحمة دون واسطة أو تأمين جماعى خلف المأذون.
(5) قول المأذون : ((على مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان)):
· فأحياناً يطلب المأذون من العاقد أن يقول لولى الزوجة: زوجنى ابنتك (فلانه) البكر الرشيد على كتاب الله وعلى مذهب الأمام أبى حنيفة".
· ويكفى الرد على هذا الكلام أن نقول على مذهب مَن تزوج الإمام أبو حنفيه؟ ومن تزوجوا قبل وجود الإمام إبى حنيفة تزوجوا على مذهب من؟ فما أحلى الرجوع الى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم.
(6) اشتراط البعض أن يضع الولى يده فى يد العاقد حين العقد:
· وهذا ليس بشرط كما يظن البعض.
(7) تهنئة البعض بقولهم بالرفاء والبنين:
· فهذه التهنئة بهذه الصيغة لا تجوز لأنها من فعل الجاهلية
- فقد أخرج النسائى وابن ماجة وأحمد والدارمى وهو حسن بشواهده عن الحسن البصرى: "أن عقيل بن أبى طالب تزوج امرأة من جُشْم فدخل عليه القوم، فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا تفعلوا ذلك".
- وفى رواية
"فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قالوا: فما نقول يا أبا زيد؟ قال: قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم إنا كذلك كنا نؤمر".
· والعلة فى النهى أنها من عمل الجاهلية لأن فيها تخصيص بالبنين دون البنات ولخلوه من الدعاء للمتزوجين وليس فيه ذكر الله والحمد والثناء عليه.
· وقد يشكل على البعض ويقول لماذا تنهى عن الرفاء فإنه بمعنى الائتلاف والإتمام، ولا إشكال فى ذلك لأنه قد يكون ائتلاف وإتمام ليس فيه خير، فكم من أقوام يأتلفون على باطلهم. فالالتزام بالسنة فيه الخير الكثير وانظر كيف بين لنا النبى صلى الله عليه وسلم أن ندعوا لهم بالبركة وهذا شامل لكل خير.
(8) تهنئة البعض بقولهم ((مبروك)):
· وهى تهنئة غير صحيحة والأصح أن يقال "مبارك" لأنها من البركة وأما مبروك فهي من البروك وأصله الثبات.فعلينا بالتأسى والإقتداء بالثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم دون غيره ومن ذلك قول المهنئ:
(9) المغالاة فى المهور واشتراط الشبكة:
· وبدأ هذا الأمر يدب بين أوساط المجتمع بمختلف طبقاته حتى فى الأوساط الفقيرة. فتجد أن والد الفتاة يشترط على الشاب الكادح أن يأتى بشبكة قدرها كذا وكذا فأبنته ليست أقل من ابنة فلان. ويشترط عليه كذلك عند العقد أن يكتب مؤخر كذا وكذا من المبالغ الباهظة ظناً من هذا الأب أن هذا سيوفر لأبنته السعادة، لكن غلاء المهور فيه ما فيه من المخالفات:
أولاً: أن هذا خلاف هدى الإسلام:
* فقد أخرج الامام أحمد فى المسند وهو عند أهل السنن من حديث عمر- رضى الله عنه- قال: "ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من أثنتى عشرة أوقية". والأوقية: أربعون درهماً.
* وأخرج أبو داود عن جابر- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعطى فى صداق ملء كفه سويقاً أو تمراً فقد استحل".
* وأخرج البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه- أن النبى صلى الله عليه وسلم "زوج امرأة رجلاً بما معه من القرآن".
* وصدق النبى (صلى الله عليه وسلم) كما فى مسند الامام أحمد من حديث عائشة
"أن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة".
ثانياً: إعراض الكثير من الشباب بسبب غلاء المهور :
· لعلم هذا الشاب أن هذا دين عليه لابد من وفائه ومع تصميم الأب عليه يكون الانفصال وعدم الاتمام.
ثالثاً: أن غلاء المهور لا يوفر السعادة كما يزعم الأب :
· فإن الزوج إذا أحس سوء العلاقة بينه وبين زوجته فيهُمْ بطلاقها فيتذكر أن هناك ما يطوق عنقه ويكبله من مؤخر وقائمة فلا يستطيع أن يقدم على هذا الأمر وهو بين أمرين إما أن يذبح رجولته ويعيش مع زوجته كما تريد هى ويجعل القوامة لها وإما أن يضيق على الزوجة فى المأكل والمشرب. ويبدأ فى السب واللعن والضرب المبرح والهجر فى الفراش والوقوف على كل صغيرة وكبيرة حتى يضطرها إلى أن تطلب هى الطلاق وتتنازل عن كل شيء فى سبيل أن تنجو بنفسها من هذا السجن وتتخلص من قبضة هذا السجان.
· رابعاً: اعتقاد البعض أن هذا المهر حق للزوجة فى حال طلاقها أو عند موت الزوج لذا فإنه يغالى فى المهر ولا يبالى، وما علم هذا الأب أن هذا دين على الزوج لا بد أن يعطيه للزوجة قبل البناء لكن لا نعطل الزواج فإننا نؤخر عليه هذا المبلغ لحين أن ييسر الله عليه ثم يعطى الزوجة حقها من المهر فى حياته فى كامل صحته.
· فرفقاً أيها الآباء بالشباب حتى يستطيع الشباب أن يؤدوا ما عليهم من دين تجاه بناتكم ولا يكون هذا حبر على ورق وليس له وجود فى الواقع. فما أحلى الرجوع إلى هدى وتعاليم الاسلام.
· وجاء قرار هيئة كبار العلماء رقم 52 بتاريخ 4/4/1397هـ بحث على تقليل المهور حيث جاء فيه:
1- يرى المجلس منع الغناء الذى أحدث فى حفلات الزواج بما يصحبه من آلات اللهو وما يستأجر له من مغنيين ومغنيات وبآلات تكبير الصوت لأن ذلك منكر محرم يجب منعه ومعاقبة فاعله.
2- منع اختلاط الرجال بالنساء فى حفلات الزواج وغيرها ومنع دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات ومعاقبة من يحصل عندهم ذلك من زوج وأولياء الزوجة معاقبة تزجر عن مثل هذا المنكر.
3- منع الاسراف وتجاوز الحد فى ولائم الزواج وتحذير الناس من ذلك ومعاقبة من أسرف فى ولائم الاعراس.
4- يرى المجلس الحث على تقليل المهور والترغيب فى ذلك على منابر المساجد وفى وسائل الاعلام.
5- يرى المجلس ان من أنجح الوسائل فى القضاء على السرف والإسراف أن يبدأ بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء وغيرهم من الناس وأعيانهم.
(1) قول البعض: عقد قران:
· والصحيح عقد زواج أو عقد نكاح. فكلمة قرين لم تأت فى القرآن إلا فى موضع الذم (قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ ) "ق : 27" والقرين هو الذى يلازمك وأنت له كارهة مبغض.
(2) الاسراف الباهظ على بطاقات الدعوة حتى تخرج فى شكل لائق جميل:
· وهذا من الاسراف الذى لا يعود بالنفع على العروسين ولو استعاض عن ذلك بكتب هذه الدعوة على كتيب صغير تم توزيعها لقامت بنفس الفرض ولافادت الناس.
(3) وضع المنديل على يد كلا من الولى والزوج:
· و كأنه شرط أو ركن من أركان العقد ولا أعلم من أين تسرب هذا الفعل إلى أفراح المسلمين وقد وصل الغلو ببعض الناس أنه لو لم يجد منديل قماش استبدلوه بمنديل ورق وهذا يدل على أن الأمر قد استقر فى نفوس الناس وكأنه من لوازم العقد.
(4) التوبة الجماعية:
· والتى يطلب المأذون من الحضور أن يرددها خلفه فيقول لهم قولوا "تُبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا ...........إلى آخر ما يقول وهذه من البدع المستحدثة التى استحدثها البعض وليس هناك فى الشرع ما يدل عليها. فإذا ما أذنب العبد ذنباً ثم أراد أن يتوب فليس بينه وبين الله حجاب أو وسيط فيرفع يده فى أى وقت ويقول يا رب ويطلب منه المغفرة والرحمة دون واسطة أو تأمين جماعى خلف المأذون.
(5) قول المأذون : ((على مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان)):
· فأحياناً يطلب المأذون من العاقد أن يقول لولى الزوجة: زوجنى ابنتك (فلانه) البكر الرشيد على كتاب الله وعلى مذهب الأمام أبى حنيفة".
· ويكفى الرد على هذا الكلام أن نقول على مذهب مَن تزوج الإمام أبو حنفيه؟ ومن تزوجوا قبل وجود الإمام إبى حنيفة تزوجوا على مذهب من؟ فما أحلى الرجوع الى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم.
(6) اشتراط البعض أن يضع الولى يده فى يد العاقد حين العقد:
· وهذا ليس بشرط كما يظن البعض.
(7) تهنئة البعض بقولهم بالرفاء والبنين:
· فهذه التهنئة بهذه الصيغة لا تجوز لأنها من فعل الجاهلية
- فقد أخرج النسائى وابن ماجة وأحمد والدارمى وهو حسن بشواهده عن الحسن البصرى: "أن عقيل بن أبى طالب تزوج امرأة من جُشْم فدخل عليه القوم، فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا تفعلوا ذلك".
- وفى رواية
"فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قالوا: فما نقول يا أبا زيد؟ قال: قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم إنا كذلك كنا نؤمر".
· والعلة فى النهى أنها من عمل الجاهلية لأن فيها تخصيص بالبنين دون البنات ولخلوه من الدعاء للمتزوجين وليس فيه ذكر الله والحمد والثناء عليه.
· وقد يشكل على البعض ويقول لماذا تنهى عن الرفاء فإنه بمعنى الائتلاف والإتمام، ولا إشكال فى ذلك لأنه قد يكون ائتلاف وإتمام ليس فيه خير، فكم من أقوام يأتلفون على باطلهم. فالالتزام بالسنة فيه الخير الكثير وانظر كيف بين لنا النبى صلى الله عليه وسلم أن ندعوا لهم بالبركة وهذا شامل لكل خير.
(8) تهنئة البعض بقولهم ((مبروك)):
· وهى تهنئة غير صحيحة والأصح أن يقال "مبارك" لأنها من البركة وأما مبروك فهي من البروك وأصله الثبات.فعلينا بالتأسى والإقتداء بالثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم دون غيره ومن ذلك قول المهنئ:
(بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما فى خير).
(9) المغالاة فى المهور واشتراط الشبكة:
· وبدأ هذا الأمر يدب بين أوساط المجتمع بمختلف طبقاته حتى فى الأوساط الفقيرة. فتجد أن والد الفتاة يشترط على الشاب الكادح أن يأتى بشبكة قدرها كذا وكذا فأبنته ليست أقل من ابنة فلان. ويشترط عليه كذلك عند العقد أن يكتب مؤخر كذا وكذا من المبالغ الباهظة ظناً من هذا الأب أن هذا سيوفر لأبنته السعادة، لكن غلاء المهور فيه ما فيه من المخالفات:
أولاً: أن هذا خلاف هدى الإسلام:
* فقد أخرج الامام أحمد فى المسند وهو عند أهل السنن من حديث عمر- رضى الله عنه- قال: "ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من أثنتى عشرة أوقية". والأوقية: أربعون درهماً.
* وأخرج أبو داود عن جابر- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعطى فى صداق ملء كفه سويقاً أو تمراً فقد استحل".
* وأخرج البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه- أن النبى صلى الله عليه وسلم "زوج امرأة رجلاً بما معه من القرآن".
* وصدق النبى (صلى الله عليه وسلم) كما فى مسند الامام أحمد من حديث عائشة
"أن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة".
ثانياً: إعراض الكثير من الشباب بسبب غلاء المهور :
· لعلم هذا الشاب أن هذا دين عليه لابد من وفائه ومع تصميم الأب عليه يكون الانفصال وعدم الاتمام.
ثالثاً: أن غلاء المهور لا يوفر السعادة كما يزعم الأب :
· فإن الزوج إذا أحس سوء العلاقة بينه وبين زوجته فيهُمْ بطلاقها فيتذكر أن هناك ما يطوق عنقه ويكبله من مؤخر وقائمة فلا يستطيع أن يقدم على هذا الأمر وهو بين أمرين إما أن يذبح رجولته ويعيش مع زوجته كما تريد هى ويجعل القوامة لها وإما أن يضيق على الزوجة فى المأكل والمشرب. ويبدأ فى السب واللعن والضرب المبرح والهجر فى الفراش والوقوف على كل صغيرة وكبيرة حتى يضطرها إلى أن تطلب هى الطلاق وتتنازل عن كل شيء فى سبيل أن تنجو بنفسها من هذا السجن وتتخلص من قبضة هذا السجان.
· رابعاً: اعتقاد البعض أن هذا المهر حق للزوجة فى حال طلاقها أو عند موت الزوج لذا فإنه يغالى فى المهر ولا يبالى، وما علم هذا الأب أن هذا دين على الزوج لا بد أن يعطيه للزوجة قبل البناء لكن لا نعطل الزواج فإننا نؤخر عليه هذا المبلغ لحين أن ييسر الله عليه ثم يعطى الزوجة حقها من المهر فى حياته فى كامل صحته.
· فرفقاً أيها الآباء بالشباب حتى يستطيع الشباب أن يؤدوا ما عليهم من دين تجاه بناتكم ولا يكون هذا حبر على ورق وليس له وجود فى الواقع. فما أحلى الرجوع إلى هدى وتعاليم الاسلام.
· وجاء قرار هيئة كبار العلماء رقم 52 بتاريخ 4/4/1397هـ بحث على تقليل المهور حيث جاء فيه:
1- يرى المجلس منع الغناء الذى أحدث فى حفلات الزواج بما يصحبه من آلات اللهو وما يستأجر له من مغنيين ومغنيات وبآلات تكبير الصوت لأن ذلك منكر محرم يجب منعه ومعاقبة فاعله.
2- منع اختلاط الرجال بالنساء فى حفلات الزواج وغيرها ومنع دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات ومعاقبة من يحصل عندهم ذلك من زوج وأولياء الزوجة معاقبة تزجر عن مثل هذا المنكر.
3- منع الاسراف وتجاوز الحد فى ولائم الزواج وتحذير الناس من ذلك ومعاقبة من أسرف فى ولائم الاعراس.
4- يرى المجلس الحث على تقليل المهور والترغيب فى ذلك على منابر المساجد وفى وسائل الاعلام.
5- يرى المجلس ان من أنجح الوسائل فى القضاء على السرف والإسراف أن يبدأ بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء وغيرهم من الناس وأعيانهم.
عدل سابقا من قبل لبابة في الأربعاء مايو 07, 2008 2:41 pm عدل 1 مرات