هل يجوز أكل الضبع ؟
و الضبع كما جاء تعريفه في في القاموس الفقهي :
الضبع: جنس من السباع أكبر من الكلب، وأقوى، وهي كبيرة الرأس، قوية الفكين.
مؤنثة، وقد تطلق على الذكر والانثى.
و قال في تحفة الأحوذي :
بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ : حَيَوَانٌ مَعْرُوفٌ يُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ كفتار وَبِالْهِنْدِيَّةِ بِجُّو بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَضَمِّ الْجِيمِ الْمُشَدَّدَةِ كَمَا فِي نَفَائِسِ اللُّغَاتِ وَمَخْزَنِ الْأَدْوِيَةِ وَغَيْرِهِمَا ، وَقِيلَ هُوَ بِالْهِنْدِيَّةِ هندار كَمَا فِي غِيَاثِ اللُّغَاتِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ الضبع مَعْرُوفٌ بِنَبْشِ الْقُبُورِ ، وَالْحَيَوَانُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بِالْهِنْدِيَّةِ هندار لَمْ يُعْرَفُ بِنَبْشِ الْقُبُورِ قَالَ فِي النَّيْلِ : وَمِنْ عَجِيبِ أَمْرِهِ أَنَّهُ يَكُونُ سَنَةً ذَكَرًا وَسَنَةً أُنْثَى فَيُلَقِّحُ فِي حَالِ الذُّكُورَةِ وَيَلِدُ فِي حَالِ الْأُنُوثَةِ وَهُوَ مُولَعٌ بِنَبْشِ الْقُبُورِ لِشَهْوَتِهِ لِلُحُومِ بَنِي آدَمَ اِنْتَهَى .
إشكال و جوابه :
هنالك من أهل العلم من ذهب إلى تحريم أكل الضبع مستنداً على دليلين :
الأول : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور وهذا حديث صحيح ! ولكنه حديث عام وقاعدة كلية وحديث الضبع حالة مستثناه من هذا الحكم الكلي العام ، فهي بمثابة الخاص الذي أخرج من عام فزال التعارض .
وغير ذلك ! إذ إن هنالك ثمة قول عند أهل العلم أن الضبع ليس له ناب أصلاً !! وبذلك يخرج حكمه من هذا الحديث المحرم لكل ذي ناب من السباع !
فقال ابن رسلان : وقد قيل إن الضبع ليس لها ناب
الثاني : الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه : ( أو يأكل الضبع أحد ) ؟! رواه الترمذي وغيره وهذا حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به فلا يقف في وجه الأحاديث الصحيحة التي ذكرت في أول الموضوع ،
وبهذا يزول التعارض .
- و الله الموفق -
~ أخوكم ~
ذهب الإمام الشافعي و الإمام أحمد و الشوكاني و غيرهم من أهل العلم المتقدمين و المتأخرين إلى جواز أكل الضبع استدلالاً بما يلي :
الحديث الأول :
عن ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فأمرني بأكلها قلت أصيد هي قال نعم قلت أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم .
صححه الإمام الألباني في : صحيح ابن ماجة ( 3085 و 3236 ) و صحيح أبو داود (3801 ) و صحيح الترمذي (851 ) و قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و في الإرواء ( 1050 )
و قال في نصب الراية [ 11/ 372 ] :
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَالَ فِي " عِلَلِهِ " : قَالَ الْبُخَارِيُّ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ انْتَهَى
عن ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فأمرني بأكلها قلت أصيد هي قال نعم قلت أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم .
صححه الإمام الألباني في : صحيح ابن ماجة ( 3085 و 3236 ) و صحيح أبو داود (3801 ) و صحيح الترمذي (851 ) و قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و في الإرواء ( 1050 )
و قال في نصب الراية [ 11/ 372 ] :
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَالَ فِي " عِلَلِهِ " : قَالَ الْبُخَارِيُّ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " بِهَذَا السَّنَدِ وَالْمَتْنِ فِي النَّوْعِ الْخَامِسِ وَالسِّتِّينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الضَّبُعُ صَيْدٌ ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ كَبْشٌ مُسِنٌّ ، وَيُؤْكَلُ }وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
الحديث الثاني :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الضبع صيد فكلها و فيها كبش مسن إذا أصابها المحرم ) .
صححه الإمام الألباني برقم : ( 3899 و 3900 ) في صحيح الجامع .
وصححه الشيخ أيضاً في الإرواء وقال [ 4/ 243 ] : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل ) . أخرجه الطحاوي ( 4 / 372 - وسقط منه متنه ) وابن خزيمة ( 2648 ) والدارقطني والحاكم والبيهقي من طرق ثلاث عن حسان به . وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه ) . ووافقه الذهبي . قلت : وهو صحيح الاسناد كما قال الحاكم رحمه الله )
الحديث الثاني :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الضبع صيد فكلها و فيها كبش مسن إذا أصابها المحرم ) .
صححه الإمام الألباني برقم : ( 3899 و 3900 ) في صحيح الجامع .
وصححه الشيخ أيضاً في الإرواء وقال [ 4/ 243 ] : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل ) . أخرجه الطحاوي ( 4 / 372 - وسقط منه متنه ) وابن خزيمة ( 2648 ) والدارقطني والحاكم والبيهقي من طرق ثلاث عن حسان به . وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه ) . ووافقه الذهبي . قلت : وهو صحيح الاسناد كما قال الحاكم رحمه الله )
و الضبع كما جاء تعريفه في في القاموس الفقهي :
الضبع: جنس من السباع أكبر من الكلب، وأقوى، وهي كبيرة الرأس، قوية الفكين.
مؤنثة، وقد تطلق على الذكر والانثى.
و قال في تحفة الأحوذي :
بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ : حَيَوَانٌ مَعْرُوفٌ يُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ كفتار وَبِالْهِنْدِيَّةِ بِجُّو بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَضَمِّ الْجِيمِ الْمُشَدَّدَةِ كَمَا فِي نَفَائِسِ اللُّغَاتِ وَمَخْزَنِ الْأَدْوِيَةِ وَغَيْرِهِمَا ، وَقِيلَ هُوَ بِالْهِنْدِيَّةِ هندار كَمَا فِي غِيَاثِ اللُّغَاتِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ الضبع مَعْرُوفٌ بِنَبْشِ الْقُبُورِ ، وَالْحَيَوَانُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بِالْهِنْدِيَّةِ هندار لَمْ يُعْرَفُ بِنَبْشِ الْقُبُورِ قَالَ فِي النَّيْلِ : وَمِنْ عَجِيبِ أَمْرِهِ أَنَّهُ يَكُونُ سَنَةً ذَكَرًا وَسَنَةً أُنْثَى فَيُلَقِّحُ فِي حَالِ الذُّكُورَةِ وَيَلِدُ فِي حَالِ الْأُنُوثَةِ وَهُوَ مُولَعٌ بِنَبْشِ الْقُبُورِ لِشَهْوَتِهِ لِلُحُومِ بَنِي آدَمَ اِنْتَهَى .
إشكال و جوابه :
هنالك من أهل العلم من ذهب إلى تحريم أكل الضبع مستنداً على دليلين :
الأول : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور وهذا حديث صحيح ! ولكنه حديث عام وقاعدة كلية وحديث الضبع حالة مستثناه من هذا الحكم الكلي العام ، فهي بمثابة الخاص الذي أخرج من عام فزال التعارض .
وغير ذلك ! إذ إن هنالك ثمة قول عند أهل العلم أن الضبع ليس له ناب أصلاً !! وبذلك يخرج حكمه من هذا الحديث المحرم لكل ذي ناب من السباع !
فقال ابن رسلان : وقد قيل إن الضبع ليس لها ناب
الثاني : الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه : ( أو يأكل الضبع أحد ) ؟! رواه الترمذي وغيره وهذا حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به فلا يقف في وجه الأحاديث الصحيحة التي ذكرت في أول الموضوع ،
وبهذا يزول التعارض .
ثم على فرض صحته فإنه لا تعارض بين الحديثين ! فقوله أو يأكل الضبع أحد لبس للتحريم و إنما للتنزيهة هذا على فرض ان الحديث صحيح و لكن الحديث ضعيف فضعفه يغنينا عن الرد عليه .
قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتابه ( فقه السنة ) [ 4/153] :
[ روي عن عبد الرحمن بن عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، آكلها؟ قال: نعم.
قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: فأنت سمعت ذلك من رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
رواه الترمذي بسند صحيح.
وممن ذهب إلى جواز أكله الشافعي وأبو يوسف ومحمد وابن حزم.
وقال الشافعي فيه: إن العرب تستطيبه وتمدحه ولا يزال يباع ويشترى بين الصفا والمروة من غير نكير.
ويري بعض العلماء أنه حرام لأنه سبع، ولكن الحديث حجة عليهم ].
و قال العلامة الصنعاني في سبيل السلام [ 6 / 256] يشرح هذا الحديث :
[ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى حِلِّ أَكْلِ الضَّبُعِ .
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فَهُوَ مُخَصَّصٌ مِنْ حَدِيثِ تَحْرِيمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا { الضَّبُعُ صَيْدٌ فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ كَبْشٌ مُسِنٌّ وَيُؤْكَلُ } وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا زَالَ النَّاسُ يَأْكُلُونَهَا وَيَبِيعُونَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ .
وَحَرَّمَهُ الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ عَمَلًا بِالْحَدِيثِ الْعَامِّ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ ، وَلَكِنَّ أَحَادِيثَ التَّحْلِيلِ تُخَصِّصُهُ وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ عَلَى التَّحْرِيمِ بِحَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ جُزْءٍ وَفِيهِ { قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ ؟ } أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ ] .
وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار [ 12 / 478] ( بتصرف ) :
[ ... أخرجه أيضا الشافعي والبيهقي ، وصححه أيضا البخاري وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي ...
... فيه دليل على جواز أكل الضبع .
وإليه ذهب الشافعي وأحمد قال الشافعي : ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير ، ولأن العرب تستطيبه وتمدحه .
وذهب الجمهور إلى التحريم ، واستدلوا بما تقدم في تحريم كل ذي ناب من السباع .
ويجاب بأن حديث الباب خاص فيقدم على حديث كل ذي ناب ، واستدلوا أيضا بما أخرجه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء قال : { سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع ، فقال : أو يأكل الضبع أحد ؟ } وفيه رواية : { ومن يأكل الضبع ؟ } فيجاب بأن هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده عبد الكريم بن أمية وهو متفق على ضعفه ، والراوي عن إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف ] .
قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتابه ( فقه السنة ) [ 4/153] :
[ روي عن عبد الرحمن بن عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، آكلها؟ قال: نعم.
قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: فأنت سمعت ذلك من رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
رواه الترمذي بسند صحيح.
وممن ذهب إلى جواز أكله الشافعي وأبو يوسف ومحمد وابن حزم.
وقال الشافعي فيه: إن العرب تستطيبه وتمدحه ولا يزال يباع ويشترى بين الصفا والمروة من غير نكير.
ويري بعض العلماء أنه حرام لأنه سبع، ولكن الحديث حجة عليهم ].
و قال العلامة الصنعاني في سبيل السلام [ 6 / 256] يشرح هذا الحديث :
[ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى حِلِّ أَكْلِ الضَّبُعِ .
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فَهُوَ مُخَصَّصٌ مِنْ حَدِيثِ تَحْرِيمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا { الضَّبُعُ صَيْدٌ فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ كَبْشٌ مُسِنٌّ وَيُؤْكَلُ } وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا زَالَ النَّاسُ يَأْكُلُونَهَا وَيَبِيعُونَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ .
وَحَرَّمَهُ الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ عَمَلًا بِالْحَدِيثِ الْعَامِّ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ ، وَلَكِنَّ أَحَادِيثَ التَّحْلِيلِ تُخَصِّصُهُ وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ عَلَى التَّحْرِيمِ بِحَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ جُزْءٍ وَفِيهِ { قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ ؟ } أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ ] .
وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار [ 12 / 478] ( بتصرف ) :
[ ... أخرجه أيضا الشافعي والبيهقي ، وصححه أيضا البخاري وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي ...
... فيه دليل على جواز أكل الضبع .
وإليه ذهب الشافعي وأحمد قال الشافعي : ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير ، ولأن العرب تستطيبه وتمدحه .
وذهب الجمهور إلى التحريم ، واستدلوا بما تقدم في تحريم كل ذي ناب من السباع .
ويجاب بأن حديث الباب خاص فيقدم على حديث كل ذي ناب ، واستدلوا أيضا بما أخرجه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء قال : { سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع ، فقال : أو يأكل الضبع أحد ؟ } وفيه رواية : { ومن يأكل الضبع ؟ } فيجاب بأن هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده عبد الكريم بن أمية وهو متفق على ضعفه ، والراوي عن إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف ] .
- و الله الموفق -
~ أخوكم ~