موقف المأموم الواحد بمحاذاة الإمام، يقول السائل : إذا صلى إثنان جماعة ، فإن المأموم يقف بجانب الإمام كما هو معلوم ، ولكن هل يكون المأموم محاذياً للإمام تماماً غير متأخر عنه ، أم أنه يتأخر عنه قليلاً ؟
الجواب : الأصل أن المأموم يقف إلى يمين الإمام لما ثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( بت عند خالتي ميمونة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه ) رواه البخاري ومسلم . وجمهور الفقهاء يرون أن المأموم لا يساوي الإمام في الوقوف ولكنه يتأخر عنه قليلاً. وقال الحنابلة يقف المأموم محاذياً للإمام تماماً غير متأخر عنه ، قال الشيخ مرعي الكرمي: " ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذياً له " منار السبيل شرح الدليل 1/128 . وهو قول الحنفية المعتمد ، قال صاحب الفتاوى الهندية: " ولا يتأخر المأموم عن الإمام في ظاهر الرواية " الفتاوى الهندية 1/88 . وقال صاحب الهداية: " ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه لحديث ابن عباس فإنه عليه الصلاة والسلام صلى به وأقامه عن يمينه ولا يتأخر عن الإمام " الهداية 1/307 - 308، وانظر حاشية ابن عابدين 1/566 - 567 . وهذا قول الإمام البخاري حيث قال في صحيحه " باب يقوم الرجل عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين " ثم ساق حديث ابن عباس المتقدم . قال الحافظ ابن حجر: " قوله: باب يقوم - أي المأموم - .... بحذائه ، أي بجنبه وقوله سواء أي لا يتقدم ولا يتأخر " فتح الباري 2/332 . وروى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجعلني حذائه فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خنست ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال لي: ما شأنك أجعلك حذائي فتخنس ؟ فقلت يا رسول الله: أوَ ينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله ، قال: فأعجبته فدعا الله أن يزيدني علماً وفهماً …. إلخ ) والحديث صحيح أصله في الصحيحين ، الفتح الرباني 5/291 ، ومعنى قوله ( فخنس ) أي تأخر قليلاً عن محاذاته ، والمحاذاة الموازنة ، وهذا يدل على أن المأموم يقف مساوياً للإمام . وروى عبد الرزاق ابن جريج قال: " قلت لعطاء: أرأيت الرجل يصلي مع الرجل فأين يكون معه ؟ قال: إلى شقه الأيمن ، قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم ، قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة ؟ قال: نعم " مصنف عبد الرزاق 2/406 . واختار هذا القول الشيخ الألباني حيث قال: " .... فهو مع الأحاديث المذكورة حجة قوية على المساواة المذكورة فالقول باستحباب أن يقف المأموم دون الإمام قليلاً ، كما جاء في بعض المذاهب على تفصيل في ذلك لبعضها ، مع أنه ما لا دليل عليه في السنة ، فهو مخالف لظواهر هذه الأحاديث وأثر عمر هذا ، وقول عطاء وهو الإمام التابعي الجليل ابن أبي رباح ، وما كان من الأقوال كذلك ، فالأحرى بالمؤمن أن يدعها لأصحابها معتقداً أنهم مأجورون عليها لأنهم اجتهدوا قاصدين الحق ، وعليه هو أن يتبع ما ثبت في السنة فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم " السلسلة الصحيحة 1/2/62 . وأثر عمر الذي يشير إليه الشيخ الألباني هو ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: " دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح - يصلي النافلة - فقمت وراءه ، فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه " وإسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني في المصدر السابق . *****
الجواب : الأصل أن المأموم يقف إلى يمين الإمام لما ثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( بت عند خالتي ميمونة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه ) رواه البخاري ومسلم . وجمهور الفقهاء يرون أن المأموم لا يساوي الإمام في الوقوف ولكنه يتأخر عنه قليلاً. وقال الحنابلة يقف المأموم محاذياً للإمام تماماً غير متأخر عنه ، قال الشيخ مرعي الكرمي: " ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذياً له " منار السبيل شرح الدليل 1/128 . وهو قول الحنفية المعتمد ، قال صاحب الفتاوى الهندية: " ولا يتأخر المأموم عن الإمام في ظاهر الرواية " الفتاوى الهندية 1/88 . وقال صاحب الهداية: " ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه لحديث ابن عباس فإنه عليه الصلاة والسلام صلى به وأقامه عن يمينه ولا يتأخر عن الإمام " الهداية 1/307 - 308، وانظر حاشية ابن عابدين 1/566 - 567 . وهذا قول الإمام البخاري حيث قال في صحيحه " باب يقوم الرجل عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين " ثم ساق حديث ابن عباس المتقدم . قال الحافظ ابن حجر: " قوله: باب يقوم - أي المأموم - .... بحذائه ، أي بجنبه وقوله سواء أي لا يتقدم ولا يتأخر " فتح الباري 2/332 . وروى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجعلني حذائه فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خنست ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال لي: ما شأنك أجعلك حذائي فتخنس ؟ فقلت يا رسول الله: أوَ ينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله ، قال: فأعجبته فدعا الله أن يزيدني علماً وفهماً …. إلخ ) والحديث صحيح أصله في الصحيحين ، الفتح الرباني 5/291 ، ومعنى قوله ( فخنس ) أي تأخر قليلاً عن محاذاته ، والمحاذاة الموازنة ، وهذا يدل على أن المأموم يقف مساوياً للإمام . وروى عبد الرزاق ابن جريج قال: " قلت لعطاء: أرأيت الرجل يصلي مع الرجل فأين يكون معه ؟ قال: إلى شقه الأيمن ، قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم ، قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة ؟ قال: نعم " مصنف عبد الرزاق 2/406 . واختار هذا القول الشيخ الألباني حيث قال: " .... فهو مع الأحاديث المذكورة حجة قوية على المساواة المذكورة فالقول باستحباب أن يقف المأموم دون الإمام قليلاً ، كما جاء في بعض المذاهب على تفصيل في ذلك لبعضها ، مع أنه ما لا دليل عليه في السنة ، فهو مخالف لظواهر هذه الأحاديث وأثر عمر هذا ، وقول عطاء وهو الإمام التابعي الجليل ابن أبي رباح ، وما كان من الأقوال كذلك ، فالأحرى بالمؤمن أن يدعها لأصحابها معتقداً أنهم مأجورون عليها لأنهم اجتهدوا قاصدين الحق ، وعليه هو أن يتبع ما ثبت في السنة فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم " السلسلة الصحيحة 1/2/62 . وأثر عمر الذي يشير إليه الشيخ الألباني هو ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: " دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح - يصلي النافلة - فقمت وراءه ، فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه " وإسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني في المصدر السابق . *****