مَنَابِرُ التَوحِيدِ السَّلَفِيةِ

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

3 مشترك

    [2] أفراح بلا منكرات

    لبابة
    لبابة
    عضو متميز
    عضو متميز


    انثى عدد الرسائل : 122
    العمر : 35
    الأوسمة : [2] أفراح بلا منكرات Vbfs2
    sms :


    My SMS


    يا حيُّ يا قيّوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين




    [2] أفراح بلا منكرات Empty [2] أفراح بلا منكرات

    مُساهمة من طرف لبابة الأربعاء مايو 07, 2008 1:45 pm

    · بدع ومنكرات عند العقد



    (1) قول البعض: عقد قران:

    · والصحيح عقد زواج أو عقد نكاح. فكلمة قرين لم تأت فى القرآن إلا فى موضع الذم (قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ ) "ق : 27" والقرين هو الذى يلازمك وأنت له كارهة مبغض.



    (2) الاسراف الباهظ على بطاقات الدعوة حتى تخرج فى شكل لائق جميل:

    · وهذا من الاسراف الذى لا يعود بالنفع على العروسين ولو استعاض عن ذلك بكتب هذه الدعوة على كتيب صغير تم توزيعها لقامت بنفس الفرض ولافادت الناس.



    (3) وضع المنديل على يد كلا من الولى والزوج:

    · و كأنه شرط أو ركن من أركان العقد ولا أعلم من أين تسرب هذا الفعل إلى أفراح المسلمين وقد وصل الغلو ببعض الناس أنه لو لم يجد منديل قماش استبدلوه بمنديل ورق وهذا يدل على أن الأمر قد استقر فى نفوس الناس وكأنه من لوازم العقد.



    (4) التوبة الجماعية:

    · والتى يطلب المأذون من الحضور أن يرددها خلفه فيقول لهم قولوا "تُبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا ...........إلى آخر ما يقول وهذه من البدع المستحدثة التى استحدثها البعض وليس هناك فى الشرع ما يدل عليها. فإذا ما أذنب العبد ذنباً ثم أراد أن يتوب فليس بينه وبين الله حجاب أو وسيط فيرفع يده فى أى وقت ويقول يا رب ويطلب منه المغفرة والرحمة دون واسطة أو تأمين جماعى خلف المأذون.



    (5) قول المأذون : ((على مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان)):

    · فأحياناً يطلب المأذون من العاقد أن يقول لولى الزوجة: زوجنى ابنتك (فلانه) البكر الرشيد على كتاب الله وعلى مذهب الأمام أبى حنيفة".

    · ويكفى الرد على هذا الكلام أن نقول على مذهب مَن تزوج الإمام أبو حنفيه؟ ومن تزوجوا قبل وجود الإمام إبى حنيفة تزوجوا على مذهب من؟ فما أحلى الرجوع الى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم.



    (6) اشتراط البعض أن يضع الولى يده فى يد العاقد حين العقد:

    · وهذا ليس بشرط كما يظن البعض.



    (7) تهنئة البعض بقولهم بالرفاء والبنين:

    · فهذه التهنئة بهذه الصيغة لا تجوز لأنها من فعل الجاهلية

    - فقد أخرج النسائى وابن ماجة وأحمد والدارمى وهو حسن بشواهده عن الحسن البصرى: "أن عقيل بن أبى طالب تزوج امرأة من جُشْم فدخل عليه القوم، فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا تفعلوا ذلك".

    - وفى رواية

    "فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قالوا: فما نقول يا أبا زيد؟ قال: قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم إنا كذلك كنا نؤمر".

    · والعلة فى النهى أنها من عمل الجاهلية لأن فيها تخصيص بالبنين دون البنات ولخلوه من الدعاء للمتزوجين وليس فيه ذكر الله والحمد والثناء عليه.

    · وقد يشكل على البعض ويقول لماذا تنهى عن الرفاء فإنه بمعنى الائتلاف والإتمام، ولا إشكال فى ذلك لأنه قد يكون ائتلاف وإتمام ليس فيه خير، فكم من أقوام يأتلفون على باطلهم. فالالتزام بالسنة فيه الخير الكثير وانظر كيف بين لنا النبى صلى الله عليه وسلم أن ندعوا لهم بالبركة وهذا شامل لكل خير.



    (8) تهنئة البعض بقولهم ((مبروك)):

    · وهى تهنئة غير صحيحة والأصح أن يقال "مبارك" لأنها من البركة وأما مبروك فهي من البروك وأصله الثبات.فعلينا بالتأسى والإقتداء بالثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم دون غيره ومن ذلك قول المهنئ:
    (بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما فى خير).






    (9) المغالاة فى المهور واشتراط الشبكة:

    · وبدأ هذا الأمر يدب بين أوساط المجتمع بمختلف طبقاته حتى فى الأوساط الفقيرة. فتجد أن والد الفتاة يشترط على الشاب الكادح أن يأتى بشبكة قدرها كذا وكذا فأبنته ليست أقل من ابنة فلان. ويشترط عليه كذلك عند العقد أن يكتب مؤخر كذا وكذا من المبالغ الباهظة ظناً من هذا الأب أن هذا سيوفر لأبنته السعادة، لكن غلاء المهور فيه ما فيه من المخالفات:

    أولاً: أن هذا خلاف هدى الإسلام:

    * فقد أخرج الامام أحمد فى المسند وهو عند أهل السنن من حديث عمر- رضى الله عنه- قال: "ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من أثنتى عشرة أوقية". والأوقية: أربعون درهماً.

    * وأخرج أبو داود عن جابر- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعطى فى صداق ملء كفه سويقاً أو تمراً فقد استحل".

    * وأخرج البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه- أن النبى صلى الله عليه وسلم "زوج امرأة رجلاً بما معه من القرآن".
    * وصدق النبى (صلى الله عليه وسلم) كما فى مسند الامام أحمد من حديث عائشة



    "أن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة".


    ثانياً: إعراض الكثير من الشباب بسبب غلاء المهور :



    · لعلم هذا الشاب أن هذا دين عليه لابد من وفائه ومع تصميم الأب عليه يكون الانفصال وعدم الاتمام.


    ثالثاً: أن غلاء المهور لا يوفر السعادة كما يزعم الأب :



    · فإن الزوج إذا أحس سوء العلاقة بينه وبين زوجته فيهُمْ بطلاقها فيتذكر أن هناك ما يطوق عنقه ويكبله من مؤخر وقائمة فلا يستطيع أن يقدم على هذا الأمر وهو بين أمرين إما أن يذبح رجولته ويعيش مع زوجته كما تريد هى ويجعل القوامة لها وإما أن يضيق على الزوجة فى المأكل والمشرب. ويبدأ فى السب واللعن والضرب المبرح والهجر فى الفراش والوقوف على كل صغيرة وكبيرة حتى يضطرها إلى أن تطلب هى الطلاق وتتنازل عن كل شيء فى سبيل أن تنجو بنفسها من هذا السجن وتتخلص من قبضة هذا السجان.



    · رابعاً: اعتقاد البعض أن هذا المهر حق للزوجة فى حال طلاقها أو عند موت الزوج لذا فإنه يغالى فى المهر ولا يبالى، وما علم هذا الأب أن هذا دين على الزوج لا بد أن يعطيه للزوجة قبل البناء لكن لا نعطل الزواج فإننا نؤخر عليه هذا المبلغ لحين أن ييسر الله عليه ثم يعطى الزوجة حقها من المهر فى حياته فى كامل صحته.



    · فرفقاً أيها الآباء بالشباب حتى يستطيع الشباب أن يؤدوا ما عليهم من دين تجاه بناتكم ولا يكون هذا حبر على ورق وليس له وجود فى الواقع. فما أحلى الرجوع إلى هدى وتعاليم الاسلام.

    · وجاء قرار هيئة كبار العلماء رقم 52 بتاريخ 4/4/1397هـ بحث على تقليل المهور حيث جاء فيه:

    1- يرى المجلس منع الغناء الذى أحدث فى حفلات الزواج بما يصحبه من آلات اللهو وما يستأجر له من مغنيين ومغنيات وبآلات تكبير الصوت لأن ذلك منكر محرم يجب منعه ومعاقبة فاعله.

    2- منع اختلاط الرجال بالنساء فى حفلات الزواج وغيرها ومنع دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات ومعاقبة من يحصل عندهم ذلك من زوج وأولياء الزوجة معاقبة تزجر عن مثل هذا المنكر.

    3- منع الاسراف وتجاوز الحد فى ولائم الزواج وتحذير الناس من ذلك ومعاقبة من أسرف فى ولائم الاعراس.

    4- يرى المجلس الحث على تقليل المهور والترغيب فى ذلك على منابر المساجد وفى وسائل الاعلام.

    5- يرى المجلس ان من أنجح الوسائل فى القضاء على السرف والإسراف أن يبدأ بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء وغيرهم من الناس وأعيانهم.


    عدل سابقا من قبل لبابة في الأربعاء مايو 07, 2008 2:41 pm عدل 1 مرات
    لبابة
    لبابة
    عضو متميز
    عضو متميز


    انثى عدد الرسائل : 122
    العمر : 35
    الأوسمة : [2] أفراح بلا منكرات Vbfs2
    sms :


    My SMS


    يا حيُّ يا قيّوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين




    [2] أفراح بلا منكرات Empty [2] أفراح بلا منكرات

    مُساهمة من طرف لبابة الأربعاء مايو 07, 2008 1:46 pm

    (10) ومن أخطاء ومنكرات الأفراح ما يسمى بالقائمة والتغالى فيها:

    · والقائمة فى هذا الزمان هى حجر العثرة أمام الشباب وكم كانت سبباً لفسخ كثير من الزيجات وأحد أسباب المشكلات الزوجية، والقائمة عبارة عن ورقة بها أثاث المنزل الذى اشتراه الزوج والزوجة ويوقع عليه الخاطب أو العاقد وهذه الورقه تحوى الكذب كله لأن الفتاة اذا اشترت أدوات المطبخ والفرش والأثاث بعشرة آلاف فإنه يكتب أربعون ألفاً وغالباً ما يكتب أشياء غير موجودة لن تأتى بها الزوجة وقد تصل قيمة القائمة إلى مبالغ خيالية زعماً من أهل العروس أن هذا يقيد الزوج ويلجمه فيكتبون أشياء غير موجودة استكثاراً للمبلغ.

    · والتحقيق فى المسألة أن الشرع طلب من الزوج اعداد البيت اعداداً يتناسب مع الزوجة القادمة ولم يطلب من الزوجة أن تقدم شيئاً إلا على سبيل الهدية والعطاء، ولا بأس أن تعطى على سبيل الدين والقرض لكن بشرط أن يكتب على الزوج ما قامت به الزوجة من اعداد للمطبخ ولحجرة النوم وغير ذلك ويكتب ما اشترته الزوجة فقط دون زيادة ويكون ذلك فى ورقة يحتفظ بها ولى الزوجة لحين السداد لكن ما يفعله الآباء فى هذه الأوقات ليس من الشرع والأحرى أن نسمى مثل هذه القوائم قائمة الكذب والزور.

    · وليعلم الشاهد عليها أنه شاهد زور لأنه وقع على أشياء لم تأتى بعد أو أشياء كتبت بغير ثمنها الحقيقى. لكن إن كان هذا الأمر لابد منه كما جرت به أعراف الناس فلتكتب الأسعار الحقيقية ولو رضى الزوج التوقيع عليها انهاءاً للموقف جاز هذا الأمر والمسلمون عند شروطهم.





    (11) ظن البعض أن العاقد له كل شيء الا شيء:

    · شاع بين طبقات الناس حتى بين المثقفين والذين على درجة من الناحية الدينية أنه يحق للعاقد أن يباشر ويقبل المعقود عليها وله كل شيء إلا الإيلاج فقط فهذا ليس له فيه حق. وهذا كلام مردود فليس هناك ما يدل على استحلال الفرج أو الاستمتاع بالمعقود عليها دون الجماع - بل الدليل على عكسه –"والذى يثبت أنه يجوز العقد بشرط الاستمتاع إلى أجل".



    - فقد أخرج البخارى فى صحيحه، من حديث عامرقال:

    "حدثنى جابر- رضى الله عنه- أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبى صلى الله عليه وسلم فضربه فسار سيراً ليس يسير مثله ثم قال بعنيه بأوقية. قال جابر: فبعته، فاستثنيت حملانه إلى اهلى". وفى رواية "افقرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة". وفى رواية "ولك ظهره حتى ترجع". "فقال جابر: فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدنى ثمنه ثم انصرفت، فأرسل على إثرى قال: ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو لك".

    · ففى هذا الحديث: أن جابر باع الجمل للنبى صلى الله عليه وسلم بشرط عدم استمتاع الرسول صلى الله عليه وسلم بالجمل أو بركوبه حتى يصل إلى المدينة فباع جابر الجمل واشترى الرسول صلى الله عليه وسلم الجمل بشرط عدم الاستمتاع إلى أجل. فعلم بهذا أنه يجوز أن يعقد عقداً بشرط عدم الاستمتاع على أجل.

    · والذى لا يجوز هو أن يشترط شرطاً منافياً لمقتضى العقد كعدم الاستمتاع الأبدى، مثلاً: أن يقول ولى الأمر "انا أزوجك موكلتى بشرط الا تستمتع بها ابداً ولا تلمسها". أو يقول "أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تركبها".

    · ولكن إن اشترط عدم الاستمتاع بها إلى أجل جاز له ذلك لحديث جابر.

    · ولم يؤثر عن النبى صلى الله عليه وسلم ان استمتع بعائشة من حين العقد وحتى الدخول بها.

    - وكذلك قال ابن تيمية ومالك ولأنه لا يتنافى فى- عدم الاستمتاع إلى أجل- ومقتضى العقد فلذلك يجب على العاقد الوفاء بهذا الشرط لقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود:

    "المسلمون على شروطهم". وفى رواية "المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو حلل حراماً".

    · ولعل قائل يقول: "أنت بذلك تحرم حلالاً".

    *الجواب:

    · ليس هذا تحريم للحلال ولكن لا تستمتع بحلالك إلى أجل معين ألا وهو الدخول بها كما تقدم معنا.



    - وأخرج البخارى كذلك عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال:

    "أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج"



    · ولعل قائل يقول: لم يشترط علىّ ولى الزوجة هذا الشرط- وهو عدم الاستمتاع بها إلى أجل معين- فأنا أستمتع بها لأنه لم يشترط علىّ ذلك.

    * الجواب:

    · أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. ومن المُسلم به أن العرف أصل معمول به فى الشرع عند أهل العلم.

    - لقوله تعالى:
    (وَمَن كَانَ غَنِياًّ فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ )



    - قالت عائشة كما عند البخارى:

    "نزلت فى والى اليتيم الذى يقيم عليه ويصلح فى ماله إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف".

    - لقول النبى (صلى الله عليه وسلم) لهند زوجة أبى سفيان، والحديث عند البخارى ومسلم: "خذى أنت وبنيك ما يكفيكِ بالمعروف".

    · وغير ذلك من الأدلة على أن العرف أصل معمول به فى الشرع.

    · وعلى هذا علم أنه ولى الزوجة وان لم يشترط على العاقد حقيقة عدم الاستمتاع فإنه اشترط عليه حكماً. لأنه تعارف بين الناس أنه لا يحل فى عقد النكاح البناء أو الاستمتاع.

    فكأنه اشترط عليك بهذا العرف عدم الاستمتاع إلى أجل معلوم وهو البناء "الدُخلة".

    وقد أفتى الشيخ بن باز في سؤال حول ذلك :

    ماذا يجوز للرجل من زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول والبناء بها؟ نرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيراً.



    يجوز له منها ما يجوز للرجال مع زوجاتهم، لكن ينبغي له أن يصبر حتى يتيسر الدخول، فإن احتاج إلى زيارتها والاتصال بها بإذن أهلها بأمر واضح، فلا حرجفي ذلك، إذا اجتمع بها وخلا بها بإذن أهلها لا حرج في ذلك، أما على وجه سري لا يعرف فهذا فيه خطر، فإنها تحمل منه ثم يظن بها السوء، أو ينكر اتصاله بها فيكون فتنة وشر كبير، فالواجب أن يمتنع ويصبر حتى يتيسر له الدخول والبناء بها، وإذا دعت الحاجة إلى اتصاله بها واجتماعه بها فليكن ذلك مع أبيها أو أمها أو أخيها حتى لا يقع شيء يخشى منه العاقبة الوخيمة. وفقك الله الجميع.





    · ولعل قائل يقول: أنا لا أستمتع بها بالبناء ولكن أقبلها أو أباشرها فى ما دون البناء، فهذا لم يشترط علىّ ولى الزوجة إنما اشترط علىّ عدم البناء.

    * الجواب:

    · إذا سلمت لنا إلى أنه لا يجوز عدم الاستمتاع الا بالبناء فقط فكذلك نقول أن مقدمات البناء أيضاً تحرم لا للذاتها وإنما لما تؤول إليه من باب "سد باب الذرائع" أو من باب "ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب". فقد يترتب على ذلك الوقوع فى المشروط عدمه لفرط شهوته.

    - مثل هذا الصحابى الذى رأى خلخال امرأته فواقعها.والحديث عند النسائى من حديث ابن عباس:

    "أن رجلاً أتى النبى صلى الله عليه وسلم وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال: يا رسول الله إنى ظاهرتُ من امرأتى فوقعت عليها قبل أن أُكفِر. قال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها فى ضوء القمر. فقال: لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عز وجل".

    · ولأمر آخر نقول بأنه لا يجوز مقدمات البناء لأنه لو اطلع عليه أحد على ما يفعله مع المعقود عليها من قبله أو مباشرة سيكون فى حرج، وقد عرف الشرعُ الإثم

    - فقال: النبى (صلى الله عليه وسلم) كما فى صحيح مسلم:

    "الإثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس".

    - والأصل فى ذلك ما قاله النبى (صلى الله عليه وسلم) كما عند الترمذى:

    "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".



    · فإن قال قائل: أنا لا أكره أن يطلع الناس على ذلك، ولم يحيك فى صدرى شيء من هذا.

    * الجواب:

    · إن كان هذا نابعاً عن قلة حياء منه فهذا يغنى عن الجواب. وإن كان هذا نابعاً عن موقف شرعى فإنه لم يحك فى صدر نساء الرسول صلى الله عليه وسلم:

    - أن يقلن "قبلنى ثم ذهب إلى الصلاة". أو "قبلنى وهو صائم".

    · فهل المعقود عليها تستطيع أن تقول قبلنى عاقدى أو زوجى العاقد علىّ وهو صائم إذا كان لأمر شرعى، الجواب لا.



    · فإن قال قائل: إذا أمنت على نفسى من الوقوع فى هذا الأمر فهل لى أن أستمتع بالقبلة والمعانقة؟

    * الجواب:

    · إن عائشة- رضى الله عنها- اختصت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أملك لأربه حتى من خيار الصحابة فى خيار القرون وكانت تقول:

    "كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لأربه".

    · فإن الذى يقبل فى الغالب لا يملك حاجته أو لا يملك أربه (الوطر) لا سيما والفترة بين العقد والبناء غالباً ما تكون طويلة. فإن ملك هذا العاقد نفسه مرة فمن يضمن له أن يملك نفسه فى المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. والحكم للغالب والنادر لا حكم له.



    · فإن قال قائل: أنا أستطيع أن أقبل وأباشر وأملك نفسى.

    * الجواب:

    · أنت شاذ أو نادر، والنادر لا حكم له والحكم للغالب. وأنت تحوم حول الحمى وتوشك أن تواقعه.



    * وهناك أمر آخر يؤكد أنه لا يجوز الاستمتاع فى مدة العقد:

    · أن النبى صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة لمدة سنتين ولم يثبت أنه استمتع منها بشىء. وثبت من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم أنه تزوج من عائشة وهى بنت ست سنين وبنى بها وهى بنت تسع فظل مدة عامين عاقداً ولم يثبت أنه باشرها أو قبلها.



    · ولعل قائل يقول: لعل النبى صلى الله عليه وسلم فعل المباشرة أثناء العقد!

    * الجواب:

    · القاعدة تقول "طالما أنه لم ينقل فإنه لم يفعل" إذاً أنه لم يفعل ولو فعل لنقل كما نقل أنه عقد عليها ونقل أنه بعد البناء قبلها وباشرها واغتسل هو وهى فى اناء واحد فهذا كله نقل عنه بعد البناء.



    · ولعل قائل يقول: لعلها كانت صغيرة فى هذه الحالة لذلك لم يستمتع بها بتقبيل أو بمعانقة.

    * الجواب:

    · لو جاز ذلك لفعله النبى صلى الله عليه وسلم قبل أن يبنى بها بشهر أو قبل أن يبنى بها بيوم أو يومين لأنها كانت كبرت وتصلح للمعاشرة الزوجية. "أ.هـ بتصرف" "من كتاب الإتحاف بحقوق الخاطب والعاقد قبل الزفاف"(لأبى عائش – عبد المنعم إبراهيم)

    فواصل


    نلتقي في باب آخر إن شاء الله تعالى
    الهيثم
    الهيثم
    الإدارة
    الإدارة


    ذكر عدد الرسائل : 238
    العمر : 41
    الموقع : https://d3wa.yoo7.com
    sms :


    My SMS
    قال ابو مسلم الخولاني رحمه الله لأن أرى في المسجد نار لا استطيع اطفائها أحب الي من أن ارى بدعة لا أستطيع تغييرها


    [2] أفراح بلا منكرات Empty رد: [2] أفراح بلا منكرات

    مُساهمة من طرف الهيثم الأربعاء مايو 07, 2008 4:27 pm

    سلام
    إعتزاز
    إعتزاز
    مشرفة
    مشرفة


    انثى عدد الرسائل : 236
    العمر : 43
    sms :


    My SMS
    " احفظ الله يحفظك،احفظ الله تجده أمامك ،تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك
    في الشدة ،إذا سألت فأسل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله "..

    "السعادة شجرة ماؤها وغذاؤها وهواؤها وضياؤها الإيمان بالله ،والدارالآخر"


    [2] أفراح بلا منكرات Empty رد: [2] أفراح بلا منكرات

    مُساهمة من طرف إعتزاز الأربعاء مايو 07, 2008 9:06 pm

    [2] أفراح بلا منكرات 612723975
    لبابة
    لبابة
    عضو متميز
    عضو متميز


    انثى عدد الرسائل : 122
    العمر : 35
    الأوسمة : [2] أفراح بلا منكرات Vbfs2
    sms :


    My SMS


    يا حيُّ يا قيّوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين




    [2] أفراح بلا منكرات Empty رد: [2] أفراح بلا منكرات

    مُساهمة من طرف لبابة الأحد مايو 11, 2008 7:13 pm

    أشكركما على المرور الكريم

    وجزاكما الله خيراُ

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 8:32 am