مختصر آداب الزفاف
1- ملاطفة الزوجة عند البناء بها:
يستحب له إذا دخل على زوجته أن يلاطفها، كأن يقدم إليها شيئاً من الشراب ونحوه.
2- وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها:
وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها أو قبل ذلك، وأن يسمي الله تبارك وتعالى، ويدعو بالبركة.
3- صلاة الزوجين معاً: ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معاً، لأنه منقول عن السلف.
4- ما يقول حين يجامعها:وينبغي أن يقول حين يأتي أهله:((بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا )).
5- كيف يأتيها: ويجوز له أن يأتيها في قُبُلها من أي جهة شاء، من خلفها أو من أمامها، لقول الله تبارك وتعالى: ?نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?، أي: كيف شئتم؛ مقبلة ومدبرة.
6- تحريم الدبر: ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها.
7- الوضوء بين الجماعين: وإذا أتاها في المحل المشروع، ثم أراد أن يعود إليها توضأ.
8- الغسل أفضل: لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت له : يا رسول الله! ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: ((هذا أزكى وأطيب وأطهر )).
9- اغتسال الزوجين معاً : ويجوز لهما أن يغتسلا معاً في مكان واحد، ولو رأى منه ورأت منه.
10- توضؤ الجنب قبل النوم:ولا ينامان جُنبين إلا إذا توضأ، عن عائشة رضي الله عنها قالت:((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن [يأكل أو] ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة )).
11- حكم هذا الوضوء: وليس ذلك على الوجوب، وإنما للاستحباب المؤكد، لحديث عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: ((نعم، ويتوضأ إن شاء )).
12- تيمم الجنب بدل الوضوء:ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحياناً.
13- اغتساله قبل النوم أفضل:واغتسالهما أفضل، لحديث عبد الله بن قيس قال:((سألت عائشة قلت: كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام، أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة )).
14- تحريم إتيان الحائض: ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها لقوله تبارك وتعالى: (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحبّ المتطهرين )).
15- كفارة من جامع الحائض: من غلته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها، فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريباً أو ربعها.
16- ما يحل له من الحائض: ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض،قال صلى الله عليه وسلم:(( ... واصنعوا كل شيء إلا النكاح )).
17- متى يجوز إتيانها إذا طهرت: فإذا طهرت من حيضها، وانقطع الدم عنها، جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط، أو تتوضأ أو تغتسل، أي ذلك فعلت، جاز له إتيانها.
18- جواز العزل: ويجو له أن يعزل عنها ماءه، عن جابر رضي الله عنه قال:((كنا نعزل والقرآن ينزل ))، وفي رواية:((كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينهنا )).
19- الأولى ترك العزل: ولكن تركه أولى لأمور:
الأول: أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها، فإن وافقت عليه ففيه ما يأتي، وهو:
الثاني: أنه يفوت بعض مقاصد النكاح، وهو تكثير نسل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم.
20- ما ينويان بالنكاح: وينبغي لهما أن ينويا بنكاحمها إعفاف نفسيهما، وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما، فإنه تكتب مباضعتهما صدقة لهما.
1- ملاطفة الزوجة عند البناء بها:
يستحب له إذا دخل على زوجته أن يلاطفها، كأن يقدم إليها شيئاً من الشراب ونحوه.
2- وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها:
وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها أو قبل ذلك، وأن يسمي الله تبارك وتعالى، ويدعو بالبركة.
3- صلاة الزوجين معاً: ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معاً، لأنه منقول عن السلف.
4- ما يقول حين يجامعها:وينبغي أن يقول حين يأتي أهله:((بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا )).
5- كيف يأتيها: ويجوز له أن يأتيها في قُبُلها من أي جهة شاء، من خلفها أو من أمامها، لقول الله تبارك وتعالى: ?نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?، أي: كيف شئتم؛ مقبلة ومدبرة.
6- تحريم الدبر: ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها.
7- الوضوء بين الجماعين: وإذا أتاها في المحل المشروع، ثم أراد أن يعود إليها توضأ.
8- الغسل أفضل: لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت له : يا رسول الله! ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: ((هذا أزكى وأطيب وأطهر )).
9- اغتسال الزوجين معاً : ويجوز لهما أن يغتسلا معاً في مكان واحد، ولو رأى منه ورأت منه.
10- توضؤ الجنب قبل النوم:ولا ينامان جُنبين إلا إذا توضأ، عن عائشة رضي الله عنها قالت:((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن [يأكل أو] ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة )).
11- حكم هذا الوضوء: وليس ذلك على الوجوب، وإنما للاستحباب المؤكد، لحديث عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: ((نعم، ويتوضأ إن شاء )).
12- تيمم الجنب بدل الوضوء:ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحياناً.
13- اغتساله قبل النوم أفضل:واغتسالهما أفضل، لحديث عبد الله بن قيس قال:((سألت عائشة قلت: كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام، أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة )).
14- تحريم إتيان الحائض: ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها لقوله تبارك وتعالى: (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحبّ المتطهرين )).
15- كفارة من جامع الحائض: من غلته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها، فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريباً أو ربعها.
16- ما يحل له من الحائض: ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض،قال صلى الله عليه وسلم:(( ... واصنعوا كل شيء إلا النكاح )).
17- متى يجوز إتيانها إذا طهرت: فإذا طهرت من حيضها، وانقطع الدم عنها، جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط، أو تتوضأ أو تغتسل، أي ذلك فعلت، جاز له إتيانها.
18- جواز العزل: ويجو له أن يعزل عنها ماءه، عن جابر رضي الله عنه قال:((كنا نعزل والقرآن ينزل ))، وفي رواية:((كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينهنا )).
19- الأولى ترك العزل: ولكن تركه أولى لأمور:
الأول: أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها، فإن وافقت عليه ففيه ما يأتي، وهو:
الثاني: أنه يفوت بعض مقاصد النكاح، وهو تكثير نسل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم.
20- ما ينويان بالنكاح: وينبغي لهما أن ينويا بنكاحمها إعفاف نفسيهما، وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما، فإنه تكتب مباضعتهما صدقة لهما.